الفاضل الهندي
379
كشف اللثام ( ط . ج )
التذكرة ( 1 ) والمنتهى : لا نعلم فيه خلافا ( 2 ) . ( و ) يستحب ( الفصل بينهما ) عند علمائنا كما في المعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ( بسكتة ) كما في خبر ابن فرقد في المغرب ( 6 ) ( أو جلسة ) كما في كثير من الأخبار ( 7 ) ، وفي المهذب : يمس فيها بيده الأرض ، ( أو سجدة أو خطوة ) ( 8 ) . ولم أظفر بخصوصهما بنص ، ولكن ذكرهما الشيخان ( 9 ) وغيرهما ، إلا أن السجدة جلسة وزيادة راجحة ، ( أو صلاة ) من ( ركعتين ) من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار ( 10 ) . أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار ( 11 ) . و ( إلا ) في ( المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة ) لا غير ، لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا ( 12 ) . ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى سائر الصلوات . ولكن في خبر إسحاق الجريري ، عن الصادق عليه السلام : من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ( 13 ) . ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ( 14 ) والنهاية ( 15 ) وغيرهما . وفي الاستبصار : إنه إن كان أول الوقت
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 106 س 1 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 256 س 16 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 142 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 106 س 1 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 256 س 20 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 632 ، ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 631 ، ب 11 من أبواب الأذان والإقامة . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 91 . وليس فيه ( يمس فيها الأرض ) . ( 9 ) المقنعة : ص 101 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 291 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 667 ، ب 39 من أبواب الأذان والإقامة . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 631 ، ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 632 ، ب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . ( 13 ) المصدر السابق ح 10 . ( 14 ) المقنعة : ص 101 . ( 15 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 291 .